فهرس الكتاب

الصفحة 14851 من 16874

وَسُئِلَ:

عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَمْلُوكٌ وَطَلَبَ بَعْضُ الظَّلَمَةِ شِرَاءَهُ فَخَافَ أَنَّهُ لَا يُعْطِيهِ ثَمَنَهُ فَقَالَ: هَذَا مَتَى بِعْته ثَمَنُهُ عَلَيَّ حَرَامٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ. فَهَلْ يَبِيعُهُ وَيُوَفِّي ثَمَنَهُ؟

فَأَجَابَ:

نَعَمْ يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهُ وَيُوَفِّي النَّاسَ حُقُوقَهُمْ. فَإِنْ قَصَدَ بِقَوْلِهِ: ثَمَنُهُ عَلَيَّ حَرَامٌ أَنَّ ثَمَنَهُ لَا يَبْقَى عِنْدَهُ بَلْ أُوَفِّيهِ الْغُرَمَاءَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَإِنْ قَصَدَ تَحْرِيمَ الثَّمَنِ. فَقِيلَ: عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ. كَمَذْهَبِ أَحْمَد وَأَبِي حَنِيفَةَ. وَقِيلَ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَمَذْهَبِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَسُئِلَ:

عَنْ رَجُلٍ مَدْيُونٍ وَلَهُ بِالْقَرَافَةِ مَالِكٌ وَبَاعَ مِنْهُ نِصْفَهُ بَيْعَ أَمَانَةٍ وَلَهُ بِهَذَا بَيِّنَةٌ وَأَشْهَرَهُ الْمُشْتَرِي كُلُّ شَهْرٍ بِسَعْيِهِ وَنِصْفٍ مِنْ تَارِيخِ الْمَبِيع وَأَنَّ مُدَايِنًا آخَرَ اشْتَكَاهُ وَضَيَّقَ عَلَيْهِ بِالْيَدِ الْقَوِيَّةِ حَتَّى أَخَذَ بَقِيَّةَ الَّذِي بَاعَ بِهَا فِي الْأَوَّلِ وَبَقِيَ الْمِلْكُ فِي قَبْضَةِ الثَّانِي؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت