فهرس الكتاب

الصفحة 16661 من 16874

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ:

هَلْ يَجُوزُ شُرْبُ"الإقسما"؟

فَأَجَابَ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ، إذَا كَانَتْ مِنْ زَبِيبٍ فَقَطْ فَإِنَّهُ يُبَاحُ شُرْبُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إذَا لَمْ يَشْتَدَّ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ: أَمَّا إنْ كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ يُفْسِدُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ مِثْلَ الزَّبِيبِ وَالْبُسْرِ أَوْ بَقِيَ أَكْثَرَ مِنْ الثَّلَاثِ: فَهَذَا فِيهِ نِزَاعٌ. وَإِنْ وُضِعَ فِيهِ مَا يُحَمِّضُهُ كَالْخَلِّ وَنَحْوِهِ وَمَاءِ اللَّيْمُونِ كَمَا يُوضَعُ فِي الْفُقَّاعِ الْمُشَذَّبِ فَهَذَا يَجُوزُ شُرْبُهُ مُطْلَقًا فَإِنَّ حُمُوضَتَهُ تَمْنَعُهُ أَنْ يَشْتَدَّ. فَكُلُّ هَذِهِ الْأَشْرِبَةِ إذَا حَمُضَتْ وَلَمْ تَصِرْ مُسْكِرَةً يَجُوزُ شُرْبُهَا.

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى:

عَنْ رَجُلٍ: نَزَلَ عِنْدَ قَوْمٍ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَا يَأْكُلُ هُوَ وَلَا دَابَّتُهُ وَامْتَنَعَ الْقَوْمُ أَنْ يَبِيعُوهُ وَأَنْ يُضِيفُوهُ فَحَصَلَ لَهُ ضَرَرٌ وَلِدَابَّتِهِ: فَهَلْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ مَا يَكْفِيهِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِمْ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت