فهرس الكتاب

الصفحة 16863 من 16874

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى:

هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُرْضِعَةِ؟ أَمْ لَا؟

الْجَوَابُ

فَأَجَابَ: إنْ كَانَ الشَّاهِدُ ذَا عَدْلٍ قُبِلَ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ؛ لَكِنَّ فِي تَحْلِيفِهِ نِزَاعٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ يَحْلِفُ فَإِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً لَمْ يَحُلْ الْحَوْلُ حَتَّى يَبْيَضَّ ثَدْيَاهَا.

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى:

هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الضَّرَّةِ؟

فَأَجَابَ:

لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الضَّرَّةِ فِيمَا يُبْطِلُ نِكَاحَ ضَرَّتِهَا؛ لَا بِرِضَاعِ وَلَا غَيْرِهِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى:

عَنْ الشَّهَادَةِ عَلَى الْعَاصِي وَالْمُبْتَدِعِ: هَلْ تَجُوزُ بِالِاسْتِفَاضَةِ وَالشُّهْرَةِ؟ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ السَّمَاعِ وَالْمُعَايَنَةِ؟ وَإِذَا كَانَتْ الِاسْتِفَاضَةُ فِي ذَلِكَ كَافِيَةً فَمَنْ ذَهَبَ إلَيْهِ مِنْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت