فهرس الكتاب

الصفحة 16220 من 16874

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ:

عَنْ رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ زَوْجَتُهُ: أَنْتَ عَلَيَّ حَرَامٌ مِثْلَ أَبِي وَأُمِّي. وَقَالَ لَهَا: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ مِثْلَ أُمِّي وَأُخْتِي: فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ؟

فَأَجَابَ:

لَا طَلَاقَ بِذَلِكَ؛ وَلَكِنْ إنْ اسْتَمَرَّ عَلَى النِّكَاحِ فَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا كَفَّارَةُ ظِهَارٍ قَبْلَ أَنْ يَجْتَمِعَا وَهِيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؛ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت