فهرس الكتاب

الصفحة 16194 من 16874

وَسُئِلَ:

عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنَّهُ لَا يَسْكُنُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي هُوَ فِيهِ وَقَدْ انْتَقَلَ وَأَخْلَاهُ: فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعُودَ؟ أَمْ لَا؟

فَأَجَابَ:

إنْ كَانَ السَّبَبُ الَّذِي حَلَفَ لِأَجْلِهِ قَدْ زَالَ فَلَهُ أَنْ يَعُودَ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ:

عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ عَلَى زَوْجَتِهِ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنَّهَا لَا تَحُطُّ يَدَهَا فِي خَرِيطَتِهِ وَلَا تَأْخُذُ مِنْهَا شَيْئًا وَقَالَ ذَلِكَ مُدَّةَ أَرْبَعِ شُهُورٍ؛ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ حَلَفَ يَمِينًا ثَانِيًا أَنَّهَا لَا تَنْقُلُ مَا سَمِعَتْ إلَى أَحَدٍ؛ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ نَقَلَتْهُ لِلنَّاسِ فَقَالَ لَهَا زَوْجُهَا: مَا حَلَفْت عَلَيْك بِالطَّلَاقِ أَنَّك لَا تَنْقُلِيهِ إلَى أَحَدٍ وَقَدْ نَقَلْته؟ قَالَتْ: نَقَلْته وَمَا عَلِمْت عَلَيَّ يَمِينًا. فَقَالَ: الْآنَ قَدْ وَقَعَ الطَّلَاقُ. قُومِي أَعْطِنِي خَرِيطَتِي وَأَعْطِنِي مِنْهَا الْخَيْطَ فَمَا بَقِيَ عَلَيَّ يَمِينٌ وَقَدْ وَقَعَ عَلَيَّ الطَّلَاقِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت