فهرس الكتاب

الصفحة 14484 من 16874

مُسْتَحِقِّهِ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ كَأَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِمْ لِمَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ. وَهَذِهِ الطُّلُولُ يَجْمَعُهَا أَحَقُّ بِالْبَذْلِ مِنْ الْكَلَأِ؛ فَإِنَّ هَذِهِ الطُّلُولَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَجْمَعَهَا إلَّا النَّحْلُ؛ لَكِنْ إذَا كَانَتْ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ فَنَحْلُهُ أَحَقُّ بِالْجِنَاءِ فِي أَرْضِهِ. فَإِذَا كَانَ جَنَى تِلْكَ النَّحْلَ تَضْرِبُهُ فَلَهُ الْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَسُئِلَ:

عَنْ امْرَأَةٍ لَهَا مِلْكٌ غَائِبٌ عَنْهَا وَلَمْ تَرَهُ وَعَلِمَتْهُ بِالصِّفَةِ ثُمَّ بَاعَتْهُ لِمَنْ رَآهُ فَهَلْ يَصِحُّ هَذَا الْبَيْعُ؟ .

فَأَجَابَ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ، إذَا عَلِمَتْهُ بِالصِّفَةِ صَحَّ بَيْعُهَا: وَكَذَلِكَ لَوْ رَآهُ وَكِيلُهَا فِي الْبَيْعِ صَحَّ الْبَيْعُ أَيْضًا وَإِنْ لَمْ تَرَهُ وَلَا وَصْفَ لَهَا.

وَسُئِلَ:

عَنْ رَجُلٍ يَحْتَاجُ لِقَرْضِ؛ وَكَانَ عِنْدَ شَخْصٍ فُولٌ فَتَبَايَعَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَرَهُ الْمُشْتَرِي وَكَتَبَ الْحُجَّةَ ثُمَّ وَجَدَهُ مُسَوَّسًا؟ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت