فهرس الكتاب

الصفحة 14857 من 16874

وَسُئِلَ:

عَنْ رَجُلٍ لَهُ بِنْتٌ أَرْمَلَةٌ وَعَقَدَ عَقْدَهَا وَتَلَفَّظَ لِلشُّهُودِ بِرُشْدِهَا فَلَمَّا تَيَقَّنَتْ الْبِنْتُ بِذَلِكَ اخْتَارَتْ أَنْ تَكُونَ تَحْتَ حَجْرِ أَبِيهَا وَمَا اخْتَارَتْ الرُّشْدَ. فَهَلْ لِأَبِيهَا أَنْ يَفْسَخَ الرُّشْدَ؟ أَمْ لَا؟ .

فَأَجَابَ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ، بَعْدَ أَنْ تَصِيرَ رَشِيدَةً لَا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ تَحْتَ الْحَجْرِ؛ لَكِنْ لَهَا أَلَّا تَتَصَرَّفَ فِي مَالِهَا إلَّا بِإِذْنِ أَبِيهَا فَإِنْ قَالَتْ: أَنَا لَا أَتَصَرَّفُ إلَّا بِإِذْنِ أَبِي كَانَ لَهَا ذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ التَّصَرُّفُ وَاجِبًا عَلَيْهَا.

وَسُئِلَ:

عَنْ رَجُلٍ خَلَّفَ وَلَدًا ذَكَرًا وَابْنَتَيْنِ غَيْرَ مُرْشِدَتَيْنِ وَأَنَّ الْبِنْتَ الْوَاحِدَةَ تَزَوَّجَتْ بِزَوْجِ وَوَكَّلَتْ زَوْجَهَا فِي قَبْضِ مَا تَسْتَحِقُّهُ مِنْ إرْثِ وَالِدِهَا وَالتَّصَرُّفِ فِيهِ. فَهَلْ لِلْأَخِ الْمَذْكُورِ الْوِلَايَةُ عَلَيْهَا؟ وَهَلْ يَطْلُبُ الزَّوْجُ بِمَا قَبَضَهُ وَمَا صَرَفَهُ لِمَصْلَحَةِ الْيَتِيمَةِ؟ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت