فهرس الكتاب

الصفحة 14835 من 16874

لِأَجْلِ ذَلِكَ. مِثْلَ أَنْ يَقْبِضَ مِنْهُ ثُمَّ يُعِيدَ إلَيْهِ غَيْرَ حَقِيقَةِ اسْتِيفَاءٍ. وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا وَجَبَ إنْظَارُهُ. وَالْيَمِينُ الْمُطْلَقَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى حَالِ الْقُدْرَةِ؛ لَا عَلَى حَالِ الْعَجْزِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَسُئِلَ:

عَمَّنْ تَرَكَ بَعْدَ مَوْتِهِ كَرْمًا وَدَارًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يَسْتَوْعِبُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَلَهُ مِنْ الْوَرَثَةِ: زَوْجَةٌ وَبِنْتٌ وَالسُّلْطَانُ. . . (1) فَطَلَبَ أَرْبَابُ الدَّيْنِ مِنْ الْوَرَثَةِ بَيْعَ الْمِلْكِ فَهَلْ يَلْزَمُ الْوَرَثَةَ الْبَيْعُ؟ أَوْ الْحَاكِمُ؟ .

فَأَجَابَ:

إنْ بَاعَ الْوَرَثَةُ وَوَفَّوْا مِنْ الثَّمَنِ جَازَ. وَإِنْ سَلَّمُوهُ لِلْغُرَمَاءِ فَبَاعَهُ الْغُرَمَاءُ وَاسْتَوْفَوْا دُيُونَهُمْ جَازَ. وَإِنْ طَلَبُوا مِنْ الْحَاكِمِ أَنْ يُقِيمَ لَهُمْ أَمِينًا يَتَوَلَّى ذَلِكَ جَازَ. وَإِنْ أَقَامُوا هُمْ أَمِينًا يَتَوَلَّى ذَلِكَ جَازَ. وَإِذَا سَلَّمَ الْوَرَثَةُ ذَلِكَ إلَى الْغُرَمَاءِ لَمْ يَجِبْ عَلَى الْوَرَثَةِ أَنْ يَتَوَلَّوْا الْبَيْعَ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] (1) بياض في الأصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت