فهرس الكتاب

الصفحة 10829 من 16874

مَعَ النِّسْيَانِ فَقَالَ مَكْحُولٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَسْلَمَ - فِي الْمُصَلِّي: يَنْسَى سَجْدَةً أَوْ رَكْعَةً - يُصَلِّيهَا مَتَى مَا ذَكَرَهَا. وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ. وَقَالَ الأوزاعي - لِرَجُلِ نَسِيَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ فَذَكَرَهَا فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ - يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ. فَإِذَا فَرَغَ سَجَدَ. وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ: أَحَادِيثُ سُجُودِ السَّهْوِ فَإِنَّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُتِمُّ الصَّلَاةَ ثُمَّ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ وَلَوْ مَعَ طُولِ الْفَصْلِ. وَأَمَّا الْمَسْبُوقُ: فَالسُّجُودُ الَّذِي فَعَلَهُ مَعَ الْإِمَامِ: كَانَ لِمُتَابَعَةِ الْإِمَامِ. وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرَةَ {زَادَك اللَّهُ حِرْصًا؛ وَلَا تَعُدْ} وَهُوَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ بِالرَّكْعَةِ بَعْدَ السَّلَامِ فَلَا عُذْرَ لَهُ حَتَّى. . . (1) وَإِذَا نَسِيَ رُكْنًا مِنْ الْأُولَى حَتَّى شَرَعَ فِي الثَّانِيَةِ. فَفِيهَا قَوْلَانِ. مَالِكٌ وَأَحْمَد لَا يَقُولَانِ بِالتَّلْفِيقِ. بَلْ تَلْغُو الْمَنْسِيُّ رُكْنَهَا. وَتَقُومُ هَذِهِ مَقَامَهَا. وَلَكِنْ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ بِالْقِرَاءَةِ أَوْ بِالرُّكُوعِ؟ فِيهِ نِزَاعٌ. وَالشَّافِعِيُّ يَقُولُ: مَا فَعَلَهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ الْمَنْسِيِّ فَهُوَ لَغْوٌ. لِأَنَّ فِعْلَهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ لَا أَنْ يَفْعَلَ نَظِيرَهُ فِي الثَّانِيَةِ. فَيَكُونُ هُوَ تَمَامَ الْأَوَّلِ

[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] (1) خرم في الأصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت