وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ويقول:
الواجب على العين والواجب على الكفاية لا فرق بينهما من الوجوب لشمول حد الواجب لهما.
الواجب المخّير يتعين بفعل المكلف وقيل بوجوب الجميع على التخيير.
والواجب ما لا يجوز تركة مع القدرة عليه.
المندوب: فعله خير من تركه، مما يمدح فاعلة ولا يذم تاركه.
فالواجب أن يقال"هو المطلوب فعله شرعًا".
{2} ويقول أبو جعفر الدمشقي في الإشارة إلى محاسن التجارة [1] :
لا مال لأخرق، وإن حق المال الإنفاق ما يرجو صاحبه من سرعة الخلف في إنفاقه.
{3} ويقول محمد بن الحسن الشيباني [2] :
المذهب عند جمهور الفقهاء رحمهم الله من أهل السنة والجماعة أن الكسب بقدر ما لابد منه فريضة.
(1) ص 93 بند 149 وص 95 بند 153.
(2) الاكتساب ص 27 - 29 ط دار الكتب العلمية بيروت.