{د} ويذهب رأي [1] أنه في المضاربة يجوز أخذ الربح المعين دراهم مسماة وأن هذا الاشتراط مخالف لأقوال الفقهاء ولكنه غير مخالف نصا في القرآن والسنة.
وفي هذا الصدد يذهب رأي [2] إلى أن مخالفة الفقهاء في جعل الحظ
معينا قلّ الربح أو كثر لا يدخل ذلك في الربا الجلي المركب المخرب للبيوت.
{هـ} ويذهب رأي [3] إلى تخريج الشركة المساهمة على شركة العنان لقيامها على أساس التراضي وكون مجلس الإدارة متصرفا في أمور الشركة بالوكالة عن المساهمين ودوام الشركة واستمرارها سائغ بسبب اتفاق الشركاء عليه وإصدار الأسهم جائز شرعا أما إصدار السندات أي القروض بفائدة فلا يحل شرعا.
{و} ويذهب رأي ونحن معه إلى ضرورة دراسة أنواع الأسهم وإدراك واقعها ثم بيان حكم الشرع فيها قبل إصدار الحكم على شركة المساهمة بمجموعها.
· ونستطيع القول بأنه يوجد ثلاثة اتجاهات للعلماء في الأسهم [4] هي:
أولا: من يرى الحرمة من الفقهاء:
(1) المرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف - مجلة لواء الإسلام العدد 11 طبعة 1951 المجلد الرابع.
(2) الشيخ محمد عبده - مجلة المنار ج 9 صـ 332 ط المنار طبعة 1906
(3) د. وهبه الزحيلي - مرجع سابق صـ 881، 882
(4) أيضا انظر بحث د. علي محي الدين القره داغي في الاستثمار في الأسهم - مجلة المجمع الفقهي الإسلامي رابطة العالم الإسلامي السنة 7 العدد 9 سنة 1995 صـ 247 وما بعدها - والمراجع المشار إليها فيه.