يقول الشيخ / تقي الدين النبهاني: وأسهم شركات المساهمة (سندات) تتضمن مبالغ المخلوط من راس مال حلال ومن ربح حرام في عقد باطل ومعاملة باطلة دون أي تمييز بين المال الأصلي والربح.
وهي في نفس الوقت (سند) بقيمة (حصة) من موجودات الشركة الباطلة وقد اكتسبت هذه الموجودات بمعاملة باطلة نهي الشرع عنها فكانت مالا حراما فتكون اسهم شركات المساهمة متضمنة مبالغ من المال الحرام وبذلك صارت هذه الأوراق المالية التي هي الأسهم مالا حراما لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا التعامل بها). (النظام الاقتصادي صـ 143) .
فهذا الرأي ينظر إلى الأسهم على أنها تمثل (ثمن) الشركة في وقت تقديرها ن ولا تمثل راس مال الشركة عند إنشائها، وأنها جزء لا يتجزأ من كيان الشركة، وليست جزءا من راس مال الشركة، فهي عنده
بمثابة (سندات) بقيمة موجودات الشركة وان قيمتها تتفاوت وتتغير.
وعلى ذلك فالسهم لا يمثل راس المال المدفوع عند تأسيس الشركة وإنما يمثل راس مال الشركة عند البيع أي في وقت معين، ومن ثم فأن
هذا المحرم يعمم الحكم على جميع أنواع الأسهم كما انه لا يتطابق مع الواقع العملي.
ثانيا: من يرى الجواز من الفقهاء مع الخلو من المحرمات: