فهرس الكتاب

الصفحة 211 من 324

يقول الشيخ / محمود شلتوت [1] :] أما الأسهم، فهي أنصبة في راس المال فيغنم حاملها في حالة الربح ويغرم في الخسارة، فليس فيها مخالفة في الشرع[.

يقول الدكتور / محمد يوسف موسى [2] :]والغالب أن الشركات تقسم رأسمالها إلى أسهم يكتتب فيها من يريد وتكون أسهمه عرضة للخسارة أو الربح تبعا للشركة .. ولا ريب في جواز المساهمة في الشركات بملكية عدد من أسهمها لتوافر الشروط الشرعية فيها لصحتها، ولان لها حقها من الربح وعليها نصيبها من الخسارة، فالربح يستحق تارة بالعمل وتارة بالمال ولا شئ من الربا شبهته في هذه العملية [.

وقد بين الشيخ / على الخفيف رأيه في جواز التعامل بالشركات المساهمة في كتابه (الشركات في الفقه الإسلامي) .

كما بين الشيخ / محمد أبو زهرة [3] أن اسهم الشركات التجارية أموال ظاهرة تجب فيها الزكاة مما يفيد حلها.

(1) الفتاوى صـ 327 - ط الأزهر 1379 هـ - 1959 م.

(2) الإسلام ومشكلاتنا الحاضرة صـ 58 ط 1958.

(3) بحث في الزكاة للشيخ / محمد أبو زهرة صـ 151 المنشور في الجزء الثاني من نشرات مجمع البحث الإسلامي ط الأزهر 1385 هـ - 1965 م، وقد انتهت الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة التي عقدها بيت الزكاة في الكويت في الجمهورية اللبنانية في الفترة من 18 - 20 ذي القعدة 1415 هـ الموافق 18 - 20 أبريل 1995 م بعنوان"أموال شركات المساهمة تعتبر أموالا ظاهرة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت