فهرس الكتاب

الصفحة 212 من 324

ويرى فضيلة الشيخ / محمد المختار السلامي - مفتي الجمهورية التونسية أن المساهمة في الشركات التجارية وغيرها هو في آن واحد مشارك وحامل لسهم وأبرز ظاهرة للسهم هي تخويله التصرف فيه بكامل الحرية فالتصرف في السهم بمعنى الخروج من الشركة وقطع الصلة بها وتعويض المساهم بغيره هو محل اتفاق، ومن هذه التصرفات البيع مع مراعاة ضوابط رعاية مصلحة المشاركين في تقديم مساهم قديم على مساهم جديد أو في تقليص عدد المشاركين وبيع السهم يخضع في الفقه الإسلامي لشروط البيع وأركانه [1] .

ثالثا: من يرى التفصيل من الفقهاء:

{أ} أنواع الأسهم وحكمها:

السهم ابتداء، جزء من رأس المال الأسمى لشركة ما وصاحب هذا الجزء له الحق في نصيب من الأرباح الموزعة، وفي القيمة المتبقية عند تصفية الشركة انتهاء، فالسهم إذن يمثل حصة الشريك في الشركة ابتداء وانتهاء.

ويقول الدكتور / عبد العزيز الخياط:] أن أنواع الأسهم يحتاج إلى بيان وتفصيل [[2] .

{1} الأسهم لحاملها:

وهي التي لا تحمل اسم صاحبها، بل يكون أي شخص يحمل هذا الصك هو المساهم في الشركة.

(1) بحث فضيلة الشيخ / محمد المختار السلامي المنشور في أعمال الندوة الفقهية الثالثة لبيت التمويل الكويتي صـ 29، 30

(2) عبد العزيز الخياط - الشركات مرجع سابق 2/ 220 وما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت