فهرس الكتاب

الصفحة 213 من 324

وهذا النوع من الأسهم لا يصح إصداره شرعا لجهالة المشترك عند الدكتور / الخياط، وقد صدر بجواز إصداره وتداوله قرار مجمع الفقه الإسلامي في منظمة المؤتمر الإسلامي [1] وقد جاء به:"بما أن المبيع في (السهم لحامله) هو حصة شائعة في موجودات الشركة، وان شهادة السهم هي وثيقة لإثبات هذا الاستحقاق في الحصة، فلا مانع شرعا من إصدار اسهم في الشركة بهذه الطريقة وتداولها".

{2} الأسهم لأمر:

وهي التي يكتب عليها عبارة (للأمر) وتتداول بطريقة التظهير، وفيها يكون صاحب السهم معروفا على كل حال.

والتظهير جائز شرعا سواء أكان بعوض كالبيع أو بغير عوض كالهبة ولا شيء فيه إذ انه حقيقة نقل لملكية الأسهم.

{3} الأسهم الممتازة:

وهي التي تعطي لأصحابها حقوقا تتميز بها عن الأسهم العادية ومنها ما هو جائز ومنها ما هو غير جائز.

{أ} وغير الجائز منها:

· أن يكون الامتياز بأن تعطي بعض الأسهم حق الأولوية في الحصول على الأرباح بنسبة معينة، ثم توزع الأرباح بعد ذلك على الجميع بالتساوي لكل سهم مع أن السهم واحد في القيمة لهم جميعا، وهذا غير جائز شرعا لأنه ليس لأصحاب الأسهم الممتازة مال أو عمل يستحقون به هذه

الزيادة في الربح.

(1) القرار رقم 64/ 1/7 بشأن الأسواق المالية في دورة مؤتمره السابع بجده - ذو القعدة 1413 هـ مايو 1992 م المنشور بمجلة عالم الاقتصاد - العدد 8 السنة الأولى - سبتمبر 1992 م صـ 62.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت