فهرس الكتاب

الصفحة 216 من 324

* الأسهم وموجودات الشركة:

يرى الأستاذ الشيخ / محمد الصديق الضرير [1] أن] السهم حصة شائعة في موجودات الشركة وهذه الموجودات قد تكون نقودا وقد تكون أعيانا منقولات أو عقارات وقد تكون ديونا وقد تشتمل الموجودات كل هذه الأنواع وقد تقتصر على بعضها، والسهم يمثل هذا الموجود، فالتصرف في السهم هو تصرف فيما يمثله السهم وليس تصرفا في الصك المثبت لحق الشريك ومن ثم يختلف الحكم باختلاف كل نوع من موجودات الشركة مجتمعا ومنفردا مع غيره.

هذا وقد اصدر مجمع الفقه الإسلامي بمنظمة المؤتمر الإسلامي قراره [2] بجواز بيع السهم أو رهنه مع مراعاة ما يقضي به نظام الشركة كما لو تضمن النظام تسويغ البيع مطلقا أو مشروطا بمراعاة أولوية المساهمين القدامى في الشراء، وكذلك يعتبر النص في النظام على إمكان الرهن من الشركاء برهن الحصة المشاعة.

كما أصدر المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي قراره بما

يلي [3] :

"بما أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مباحة أمر جائز شرعا".

(1) بحث فضيلته المنشور في أعمال الندوة الفقهية الثالثة لبيت التمويل الكويتي في الكويت خلال الفترة من 6 - 8 ذي القعدة 1413 هـ 27 - 29 أبريل 1993 م صـ 13 وما بعدها.

(2) قرار رقم 14/ 1/7 المرجع السابق.

(3) مجلة المجتمع العدد 9 السنة السابعة 1416 هـ 1995 م صـ 343

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت