وحقه في موجودات الشركة ورأس مالها الاحتياطي أو أي حق آخر فلا يستحق بعد ذلك شيئا من ربح الشركة.
وإذا كانت القيمة التي أعطيت للمساهم هي (القيمة الاسمية) فينظر: إذا كانت أقل من قيمتها الحقيقية فان علاقة الشريك المساهم بالشركة تظل قائمة، إذ يبقى له حق في موجودات الشركة وفي راس مالها الاحتياطي وفي أي حق آخر غير رأس ماله الذي استرده فيستحق حينئذ أن يأخذ جزءا من أرباح الشركة ولو كان أقل من أرباح أولئك الذين لم يأخذوا قيمة أسهمهم من الشركة.
وهذه الصورة الجائزة شرعا يمكن اتباعها شريطة أن يتم ذلك برضاء الشركاء جميعا، أما بأن ينص عليه في عقد الشركة أو في نظامها أو بأن يكون معروفا في عرف الشركات العام، حتى تنطبق عليه القاعدة الشرعية"المعروف عرفا كالمشروط شرطا".
وإذا كانت القيمة الإسمية أعلى من القيمة الحقيقية للسهم، فيذهب الشيخ / الخياط إلى أنه لا يبقى له حق في الشركة، لأنه استوفى رأس ماله المدفوع كاملا، ولم يشارك بقية المساهمين النقص في أموال الشركة أو الخسارة فيها فيكون قد انقطع عن الاشتراك فيها، فإذا ربحت بعد ذلك فلا حق له في أرباحها لعدم وجود السبب، ومن ثم لا يجوز حينئذ سهم التمتع في هذه الحالة.