ومن ثم فلا وجه للربط بين الربح المحقق وسداد ثمن حصة الشريك المبيعة لشريكه، ومن هنا يتعين على الشريك البائع أن يأخذ هذه الاحتمالات في الاعتبار وما يستوجبه ذلك من آمرين:
{أ} ملاءة الشريك المشتري أي أن تكون ذمته المالية كافية لسداد ما يجب عليه من ثمن.
{ب} أخذ الضمانات الكافية للوفاء بالثمن في حالة الخسارة أو الهلاك، إذ قد يهلك المبيع بعد حصول البيع وقبل التسليم بلا تعد ولا تقصير من البائع، فيكون ذلك على ملك الشريك المشتري.
وبعد 000 فهذه هي في نظرنا الأصول التي تضبط هذا النوع من المشاركة وتقوم عليها، ولا شك أن كل عملية منها تخضع لما تتضمنه من شروط وتفاصيل.
كما أن إطلاق موسوعة البنوك الإسلامية اسم"المضاربة"على هذه المعاملة فيه شيء من التجاوز، فالمضاربة أصلًا ما تكون بين طرفين، أحدهما برأس ماله والآخر بعمله، ومن جهة تصرفه في رأس المال هو وكيل رب المال، وإذا ربح فيكون شريكًا فيه.
ومع ذلك فإننا نعتبر هذه النوع من التعامل في حاجة إلى مزيد من البحث والتأصيل، في ضوء كل عملية بحسب ظروفها وشروطها فمثلًا:
{1} إذا كانت المشاركة المتناقصة تخفي عملية"قرض بفائدة"تعتبر باطلة ويظهر ذلك في حالة ما إذا كان القصد هو حصول الشريك على قرض وحصول البنك