على رأسماله مع زيادة تسمى ربحًا من العائد المقدر للعملية فذلك تحايل على الربا وهو ممنوع شرعًا.
{2} إذا شرط البنك في العقد أنه في حالة تصفية المشاركة قبل انتهاء مدة العقد فللبنك استيفاء أرباحه المتفق عليها والمتوقعة عن طيلة فترة العقد.
فهذا الشرط باطل لأنه يضمن البنك حصوله على أصل رأس ماله وزيادة متمثلة في الربح المتوقع عن فترة العقد المستقبلة وهذه الزيادة ربا.
كما أن كل شرط يضمن للبنك تلك الزيادة يعتبر باطلًا أيضًا.
{3} عدم تعيين نسبة ربح الشريك في العقد يبطله.
{4} كل شرط يضمن للبنك أن رأس المال أو أصل ما قدمه من تمويل مع حصوله على زيادة حتى ولو كانت نسبة من ربح المشروع يعتبر باطلًا لشبهة الربا إذ قصد البنك في أن يعود إليه ما دفعه من مال كاملًا وفوقه زيادة يبطل العقد إذ العبرة في العقود للقصود.