فهرس الكتاب

الصفحة 238 من 324

* الإجارة بالمعاطاة أو الفعل:

اختلف الفقهاء في ذلك على النحو التالي:

أجاز المالكية [1] والشافعية في قول اختاره النووي وجماعة [2] والحنابلة [3] الإجارة بالمعاطاه مطلقًا.

والمذهب عند الشافعية المنع مطلقًا [4] .

وذهب الحنفية [5] إلى أن الإجارة تنعقد بالمعاطاة في المدة الصغيرة والأجور والأشياء الخسيسة دون النفيسة مما جرت عليه عادة الناس من

غير عقد.

والأصل في الإجارة أن تكون منجزة فإذا لم يوجد ما يصرف الصيغة عن التنجيز أو لم ينص على بداية العقد فإن الإجارة تبدأ من وقت العقد وتكون منجزة.

(1) شرح الخرشي على مختصر خليل 7/ 3.

(2) نهاية المحتاج للرملي 5/ 375 و 263.

(3) المغنى 3/ 563 - القواعد النورانية لابن تيميه ص 126.

(4) حاشية الشرقاوي على شرح التحرير 2/ 18، 84 - نهاية المحتاج 3/ 364، 5/ 308.

(5) حاشية ابن عابدين 5/ 4 - الفتاوى الهندية 4/ 409 - البدائع 5/ 134.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت