فهرس الكتاب

الصفحة 253 من 324

فقد يسبق عقد التأجير التمويلي قيام المؤجر بشراء الأصل المؤجر بقصد استغلاله بأسلوب التأجير التمويلي وذلك في حالة عدم ملكيته لهذه الأصول إذا لم يكن منتجا لها.

ويخضع عقد الشراء أو البيع للأحكام العامة في عقد البيع.

ولكن الأمر يبدو أكثر تعقيدا إذا تم الشراء بناء على طلب المستأجر وطبقا لمواصفاته في الشيء المطلوب فهنا يجب الفصل بين طلب المستأجر وقيام المؤجر بالشراء ما لم تكن المواعدة من الطرفين أساسا لعمليتي الشراء والتأجير فهنا لا يجب الخلط بحال بين عملية البيع والشراء التي تقوم على رقبة الشيء وبين عملية التأجير التي تقوم على منفعة الشيء وما يتبع كل معاملة من أحكام تختص بها دون غيرها فالبيع والشراء نقل ملكية العين على التأييد والإجارة نقل منفعة العين على التأقيت وسلطات مالك الرقبة تمتد إلى التصرف فيه ذاته أما المستأجر المنتفع فلا يدخل في سلطاته على الشيء التصرف فيه بذاته.

وبناء عليه لا يصح شرط انتفاء مسؤولية المؤجر المالك للشيء عن الهلاك أو التلف بغير تعد أو تفريط من المستأجر.

ولا يصح شرط عدم مسؤولية المؤجر عن تأخير البائع في التسليم لان التسليم من التزامات المؤجر لتمكين المستأجر من الانتفاع.

ولا يصح شرط إعفاء المؤجر من عيوب الشيء لأنه من أسباب الفسخ في عقد الإجارة التي يخير فيها المستأجر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت