فهرس الكتاب

الصفحة 290 من 324

{3} أقسام المضاربة وأشكالها، وهي إما مطلقة أو مقيدة، وكلاهما صحيح شرعًا والمضاربة تكون مطلقة إذا لم تقيد المضارب بعمل معين، أو مكان معين، أو زمان محدد، أو لم يتقيد المضارب بمن يعامله، وتكون المضاربة مقيدة أو خاصة إذا قيدت بشيء مما ذكر في المطلقة.

وبتقييد المضاربة بعمل معين وتخصصها بنوع من التجارة مثلًا قال الحنفية والحنابلة [1] .

وبتقييد المضارب بالمكان قال الحنابلة [2] والحنفية [3] .

وبتقييد المضاربة بالزمان قال الحنفية [4] والحنابلة [5] .

وتقييد المضارب بمن يعامله قال به الحنفية [6] والحنابلة [7] .

وتقييد المضارب بما يكون النماء فيه نتيجة البيع والشراء (أي صفة العمل) قال به الشافعية [8] .

(1) المغنى 5/ 184 - تكملة فتح القدير للمرغيناني 8/ 454 والكاساني في بدائع الصنائع 8/ 3633.

(2) الكافي في فقه الإمام أحمد 2/ 280 - المغني لابن قدامه 5/ 185.

(3) الكاساني في بدائع الصنائع 8/ 3632) والشافعية في اسنى المطالب 2/ 382 - حاشية القليوبي على شرح جلال الدين المحلي على متن المنهاج 3/ 53 - الماوردي المضاربة مرجع سابق ص 155 - مغني المحتاج 2/ 311 - نهاية المحتاج 5/ 234.

(4) الكاساني 8/ 3633 - تكملة فتح القدير 8/ 454 - 457.

(5) كشاف القناع للبهوتي 3/ 502).

(6) الكاساني في البدائع 8/ 3634، 3635.

(7) المغني 5/ 184 - 185.

(8) مختصر المزني 0 الأم 3/ 61 - المضاربة للماوردي - مرجع سابق ص 157.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت