فهرس الكتاب

الصفحة 294 من 324

وبهذه الشروط في الربح قال الحنفية [1] والشافعية [2] والحنابلة [3] .

{5} المضاربة بالعروض - العروض ما عدا النقدين من الأعيان - إذا أضيفت إلى أثمانها لا إلى أعيانها، كأن يقول صاحب العروض للمضارب بع هذه العروض واعمل بثمنها مضاربة، فهو بهذا يكون قد عقد المضاربة على ثمن العروض وأضافها إلى زمن بيعها، وقد أجاز هذه الصورة الحنفية [4] .

كما أن إضافة المضاربة إلى بدل الدين على شخص ثالث غير طرفي المضاربة جائز عند الحنفية والحنابلة لأن المضاربة أضيفت إلى المقبوض فكان رأس المال عينًا لا دينًا [5] ، أما الدين في ذمة المضارب نفسه فجائز المضاربة به على الرأي الآخر عند الحنابلة فقط [6] .

والمضاربة بالمعدات والآلات يضعها رب المال تحت تصرف المضارب بجزء من النماء أو الناتج، وهو ما أجازه فريق من الحنابلة قياسًا على المساقاة والمزارعة [7] .

(1) شرح فتح القدير 8/ 149 - بدائع الصنائع 8/ 3606.

(2) تكملة المجموع 14/ 197 - مغني المحتاج 2/ 313.

(3) الروض المربع للبهوتي 2/ 210 وابن حزم (المحلي 9،247) .

(4) حاشية ابن عابدين 5/ 647 - بدائع الصنائع 7/ 3446 - البحر الرائق 7/ 264 - والحنابلة (شرح منتهى الإيرادات 2/ 330 - كشاف القناع 3/ 502 - الإنصاف للمرداوي 5/ 431.

(5) بدائع الصنائع 8/ 3596 - المغني لابن قدامه 5/ 190 - حاشية ابن عابدين 5/ 647

(6) المغني 5/ 190 - مطالب أولي النهي 3/ 522.

(7) المغني لابن قدامه 5/ 191 - القواعد النورانية لابن تيميه 189 مطالب أولي النهى 3/ 542، 543

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت