فهرس الكتاب
{أ} الاستدانة على مال المضاربة: ويقصد بها أن يشتري المضارب بأكثر من رأس المال الذي في يده، أو أن يشتري شيئًا للمضاربة بثمن ليس في يده من جنسه.
فمن المتفق عليه بين الفقهاء أنه لا يجوز للمضارب بمطلق العقد أن يستدين على المضاربة"لأن الاستدانة إثبات زيادة في رأس المال من غير رضا رب المال، بل فيه إثبات زيادة ضمان على رب المال من غير رضاه .. . فلو جوزنا الاستدانة على المضاربة لألزمناه زيادة ضمان لم يرض به وهذا لا يجوز" [1] .
ويذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز للمضارب في المضاربة المقترنة بالتفويض الاستدانة على مال المضاربة إلا بالإذن الصريح من رب المال، ولم يخالف في هذا إلا الحنابلة في قول لهم [2] .
{ب} التبرع بمال المضاربة:
التبرع بمال المضاربة سواء كان هبة أو إقراضًا أو تصدقًا أو وصية ونحو ذلك لا يجوز للمضارب لأن مال الغير لا يحتمل التبرع، أما إذا أذن رب المال للمضارب إذنًا صريحًا بالتبرع جاز، لأن المنع كان لحق رب المال وقد أسقطه بنفسه [3] .
{10} التصرفات المحظورة على المضارب، ولو أذن له فيها رب المال ويدخل فيها كل التصرفات التي ورد الشرع بتحريمها والنهي عنها، فلا يجوز للمضارب
(1) بدائع الصنائع 8/ 3612، 3615 - الزيلعي في تبيين الحقائق 5/ 59.
(2) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 5/ 419.
(3) بدائع الصنائع 8/ 3617 - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/ 538 الإنصاف للمرداوي 5/ 414.