فهرس الكتاب

الصفحة 305 من 324

وهو نص المادة (520) من مشروع القانون المدني المصري المأخوذ من الشريعة الإسلامية والمستمدة من المادتين (1427، 1428) من مجلة الأحكام العدلية، ونص المادة (462) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان على أن:

"ما هلك من مال المضاربة يصرف إلى الربح فإن زاد الهالك على الربح لم يضمن المضارب".

وجاء في المغني لابن قدامه [1] وليس للمضارب ربح حتى يستوفى رأس المال يعنى أنه لا يستحق أخذ شيء من الربح حتى يسلم رأس المال إلى ربه ومتى كان في المال خسران وربح جبرت الوضيعة من الربح ... لأن معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال، وما لم يفضل فليس بربح"."

{16} يَجوز لرب المال أن يطلب من المضارب كفيلًا أو ضمانًا في حالات ثُبوت مسئولية [2] .

{17} أن مخالفة الشروط موجب للضمان لأن المضاربة فيها معنى الوكالة، والوكالة تقبل التقييد، ويجب على الوكيل أو المضارب أن يلتزم بقيود الموكل أو رب المال فإن خالف ضمن، وهذا وإن كان من مقتضى الأحكام الشرعية إلا أن النص عليه وهو من مقتضى الشرع يزيد الأمر تأكيدًا [3] .

(2) وهو ما ذهبت إليه الندوة الأولى للبركة في فتواها رقم (59) وأخذت به الهيئة الشرعية للمعهد العالمي للفكر الإسلامي في أجوبتها على مسائل شركة الراجحي المصرفية ص 31.

(3) هذا وقد جاء في فتاوى الندوة الأولى للبركة رقم (59) أن اشتراط تقديم الكفيل أو الضمان على المضارب أو الشريك جائز شرعًا لضمان التعدي أو التقصير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت