فهرس الكتاب
{18} صحة اشتراط ضمان طرف ثالث في المضاربة أي غير المضارب ورب المال، ويقتصر على ضمان أصل رأس المال وأن يكون التزامًا مستقلًا عن عقد المضاربة.
وصحة مثل هذا الشرط لأنه من قبيل التبرع من الطرف الثالث، ويتعلق هذا التبرع بمقدار ما يحصل من نقص في رأس المال، والجهالة في التبرعات مغتفرة كما هو مقرر عند الفقهاء.
هذا وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة بجدة القرار
رقم (5) بشأن سندات المقارضة على ضمان الطرف الثالث في البند التاسع ونصه"ليس هناك ما يمنع شرعًا من النص في نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسران في مشروع معين على أن يكون التزامًا مستقلًا عن عقد المضاربة بمعنى أن قيامه بالتزامه ليس شرطا في نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بين أطرافه، ومن ثم فليس لحملة الصكوك أو عامل المضاربة الدفع ببطلان المضاربة أو الامتناع عن الوفاء التزاماتهم بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به بحجة أن هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد".
وقد قررت مبدأ ضمان الطرف الثالث ندوة البركة الأولى في الفتوى
رقم (50) .