فهرس الكتاب
{19} حرصًا على توفير وسائل حماية لأموال المستثمرين ينص على تطوع المضارب بضمان رأس مال المضاربة دون أن يكون هذا مشروطًا عليه في العقد وتأكيدًا ذلك بعبارة"بعد الشروع في العمل"أي بعد تمام العقد وبدء التنفيذ.
وهذا التطوع جائز عند المالكية فقد جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير"وأما لو تطوع العامل بالضمان ففي صحة ذلك القراض وعدمها خلاف" [1] .
وجاء في شرح الزرقاني"إذا أطاع العامل بضمان المال امتنع ذلك عند الأكثر، وأجازه القاضي أبو المطرف ووافقه عليه ابن عتاب [2] ."
وهذا ما أفتت به هيئة الرقابة الشرعية بمصرف قطر الإسلامي [3] .
يقول ابن القيم في إعلام الموقعين [4] : وإنما جاز ذلك -حيلة ضمان مال المضاربة بالقرض - لأن المضارب هو الملزم نفسه الضمان"."
(1) حاشية الدسوقي 3/ 520.
(2) شرح الزرقاني مع حاشية الرهوني 6/ 323 / أيضًا معين الحكام 2/ 542 - حاشية أبى الشقاء الصنهاجي 1/ 279 مشار إليه في بحث د. علي القره داغي - بحث مجلة المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي.
(3) مجلة المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي - بحث د. على محي الدين القره داغي السنة /8 العدد 10 سنة 1417 هـ 1996 م ص 116.