فهرس الكتاب
"بعد استعراض البحوث المقدمة للندوة، وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت بشأنها قررت اللجنة أن شرط ضمان العامل لرأس المال ينافي مقتضى العقد فلا يجوز" [1] .
وجاء في تعليل فساد هذا الشرط وكونه لغوًا فلا يفسد المضاربة ما قاله على حيدر في شرح مجلة الأحكام"لأن هذا الشرط زائد فلا يوجب الجهالة في الربح أو قطع الشركة فلا تفسد المضاربة به حيث إن الشروط الفاسدة لا تفسد المضاربة" [2] .
{22} تفسد المضاربة باختلال شرط من شروط صحتها، ومن آثار المضاربة الفاسدة:
-سلامه الربح كله إن حصل ربح لرب المال لأنه فائدة ماله ونماؤه، فلذلك يكون جميع الربح له في المضاربة الفاسدة. والمضاربة الفاسدة في معنى الإجارة الفاسدة، فيكون جميع الربح لرب المال لأن الاستحقاق للربح
إنما حصل بعقد المضاربة، ولما كان عقد المضاربة فاسدًا فلا يستحق المضارب الربح، وإنما كانت الإجارة فاسدة لعدم وجود العقد الصحيح المفيد للإجارة، [3] .
(1) منشورة بمجلة مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي السنة 8 العدد /10 سنة 1317 هـ 1996 م ص 64.
(3) انظر الكاساني في بدائع الصنائع 8/ 3654.