وجاء في المغني لابن قدامه"ويصح تأقيت المضاربة مثل أن يقول ضاربتك على هذه الدراهم سنة فإذا انقضت فلا تبع ولا تشتر قال مهنأ: سألت أحمد عن رجل أعطى رجلًا ألفا مضاربة شهرًا ... قال لا بأس به ..."وعلل ابن قدامه ذلك بقوله"ولنا أنه تصرف يتوقت بنوع من المتاع فجار توقيته في الزمان كالوكالة" [1] .
ويجوز إذا أنهى الطرفان المضاربة قبل انقضاء مدتها جاز لمن لحقه ضرر مالي فعلي من جراء ذلك الرجوع بالضمان على الطرف الآخر.
(1) ح 5/ 185.