شيء وللمشتري الخيار بين فسخ العقد أو إمضائه لان الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن إلا بالعدوان أو بتفصيل الثمن وتخصيص جزء للوصف [1] .
وإذا كان الهلاك الجزئي بفعل البائع سقط ما يقابله من الثمن مطلقا وتخير المشتري بين الأخذ والفسخ لتفرق الصفقة.
وإذا كان الهلاك الجزئي بفعل أجنبي كان للمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء مع الرجوع على الأجنبي بضمان الجزء التالف [2] .
وإذا كان الهلاك بفعل المشتري نفسه فيكون على ضمانه ويعتبر ذلك
قبضا [3] .
أما المالكية فقد اعتبروا هلاك المبيع بفعل البائع أو بفعل الأجنبي يوجب عوض المتلف على البائع أو الأجنبي ولا خيار للمشتري سواء أكان الهلاك كليا أم جزئيا.
أما هلاك المبيع أو تعيبه بآفة سماوية فهو من ضمان المشتري كلما
كان البيع صحيحا لازما لأن الضمان ينتقل بالعقد ولو لم يقبض المشتري المبيع [4] واستثنى المالكية ست صور هي:
(1) مجلة الأحكام العدلية م 234 - مغنى المحتاج 2/ 67 - شرح منتهى الإرادات 2/ 188.
(2) مجلة الأحكام العدلية م 293 - حاشية ابن عابدين 4/ 46.
(3) جواهر الإكليل للموافق 2/ 53.
(4) الشرح الصغير 2/ 70 ط الحلبي - الفواكه الدواني 2/ 130.