عنه وسعيد بن المسّيب والحسن والحكم وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي وإسحاق [1] .
لأن الطعام يومئذ مستعملًا غالبًا فيما يكال ويوزن وقيس عليهما المعدود والمذروع لاحتياجهما إلى حق التوفيه [2] .
أما ما عدا المكيل والموزون ونحوهما فيجوز التصرف فيه قبل قبضه لما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:"أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني البيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع"
بالدراهم وآخذ الدنانير فقال لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء [3] .
قالوا فهذا تصرف في الثمن قبل قبضه وهو أحد العوضين [4] .
-القبض وما يتحقق به عند الفقهاء:
ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن قبض كل شيء بحسبه [5] :
{أ} فإن كان مكيلًا أو موزونًا أو معدودًا أو مذروعًا فقبضه بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع.
(1) المغني 4/ 220.
(2) كشاف القناع 3/ 241.
(3) أخرجه أبو داود 3/ 651 - ونقل البيهقي عن شعبه أنه حكم عليه بالوقف على ابن عمر - التلخيص لابن حجر 3/ 26 ط ش الطباعة الفنية.
(4) المغني مع الشرح الكبير 4/ 221، 118.
(5) المغني 4/ 220.