فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 324

عنه وسعيد بن المسّيب والحسن والحكم وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي وإسحاق [1] .

لأن الطعام يومئذ مستعملًا غالبًا فيما يكال ويوزن وقيس عليهما المعدود والمذروع لاحتياجهما إلى حق التوفيه [2] .

أما ما عدا المكيل والموزون ونحوهما فيجوز التصرف فيه قبل قبضه لما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:"أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني البيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع"

بالدراهم وآخذ الدنانير فقال لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء [3] .

قالوا فهذا تصرف في الثمن قبل قبضه وهو أحد العوضين [4] .

-القبض وما يتحقق به عند الفقهاء:

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن قبض كل شيء بحسبه [5] :

{أ} فإن كان مكيلًا أو موزونًا أو معدودًا أو مذروعًا فقبضه بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع.

(1) المغني 4/ 220.

(2) كشاف القناع 3/ 241.

(3) أخرجه أبو داود 3/ 651 - ونقل البيهقي عن شعبه أنه حكم عليه بالوقف على ابن عمر - التلخيص لابن حجر 3/ 26 ط ش الطباعة الفنية.

(4) المغني مع الشرح الكبير 4/ 221، 118.

(5) المغني 4/ 220.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت