{4} علاقة البنك بالمستفيد (البائع) :
ويجب على البنك المصدر للاعتماد إن يرسل للمستفيد (عن طريق الفرع أو المراسل الأجنبي) خطابا يخطره فيه بفتح الاعتماد وقيمته ومدته وشروطه ويحدد له المستندات التي طلبها العميل وانه سيقوم بالدفع له أو لأمره أو بأن يدفع أو يقبل أو يتداول كمبيالات (مسحوبات) مسحوبة من المستفيد أو بأنه يصرح لمصرف آخر بتنفيذ هذه المدفوعات أو بدفع هذه المسحوبات أو قبولها أو تداولها (خصمها) وذلك مقابل مستندات محددة بالنص بشرط إن تكون مطابقة لأحكام وشروط الاعتماد (انظر الفقرة ب من مجموعة القواعد الموحدة) .
وحق المستفيد في مواجهة البنك مشروط بتقديم المستندات التي بينها البنك في خطاب الاعتماد وهو حق مستقل عن العلاقة بين العميل الآمر والمستفيد (البائع) فلا يتأثر بسائر الدفوع التي يمكن إن تستند إلى عقد البيع سواء من جانب البائع أو المشتري ولذلك يظل التزام البنك قبل المستفيد قائم ولو شاب عقد البيع بطلان نسبي أو مطلق أو فسخ.
وهذا الاستقلال في علاقة البنك بالمستفيد هو جانب الأمان والاطمئنان للمستفيد في حصوله على الثمن.
كما إن هذه العلاقة مستقلة تماما عن علاقة فتح الاعتماد بين البنك والعميل المشتري فالبنك ملتزم بمقتضى الخطاب الذي أصدره للبائع وليس بعد ذلك إن