فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 8137 من 346740

ونقول أيضًا: لو صحَّ لم يكن فيه: ما يحرم [1] على المحرمة إبداء وجهها، ولا ما يوجب عليها ستره، فإنه ليس فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء.

ومما يمكن أن يُستدل به أيضًا عليه:

82 -حديث (سهل بن سعد) [2] في الواهبة، ولفظه: فصعَّد فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النظر، وصوَّبه، ثم طأطأ [رأسه] [3] ، فقام رجل، فقال: زوجنيها، إن لم تكن لك بها حاجة" [4] ."

ويمكن للمانعين [5] الجواب عنه، ودفع دلالته، بأن يقولوا: إذا كان استدلالكم

= ضعيف الحديث لا يحتج بحديثه، ليس بالقوي، وقال أحمد بن حنبل: ليس بذلك القائم، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال شعبة: كان رفَّاعًا (أي: يرفع الحديث) . وقال ابن عدي: من شيعة أهل الكوفة. انظر ترجمته في: الكامل: 7/ 2729؛ المجروحين: 3/ 99؛ كتاب الجرح والتعديل: 9/ 265؛ الكاشف: 3/ 343؛ المغني: 2/ 749؛ الميزان: 4/ 423؛ لسان الميزان: 7/ 441.

(1) في الأصل:"تحريم"، والظاهر:"يحرم".

(2) في الأصل:"سعيد بن سعيد"، والصواب:"سهل بن سعد"كما في"صحيح مسلم".

(3) ما بين المعقوفتين من"صحيح مسلم"، ولعله سقط من الأصل.

(4) رواه مسلم، عن سهل بن سعد الساعدي، في: باب ندب من أراد نكاح امرأة إلى أن ينظر إلى وجهها وكفيها قبل خطبتها: 9/ 211 - 212 (شرح النووي) ؛ والنسائي في باب هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق: 6/ 123؛ وأبو داود في باب في التزويج على العمل: 3/ 48 - 49 (مختصر) ؛ وأشار إليه الترمذي في جامعه في باب ما جاء في مهورالنساء: 3/ 421. وانفرد بإخراجه البخاري من حديث مرحوم بن عبد العزيز، عن ثابت البناني، عن أنس، في باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح: 9/ 174 (فتح) . وروى ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} [الأحزاب: 50] عن ابن أبي حاتم، عن عائشة: أنها قالت: التي وهبت نفسها للنبيّ - صلى الله عليه وسلم - هي خولة بنت حكيم، واللاتي وهبن أنفسهن للنبي - صلى الله عليه وسلم - كثير كما قال البخاري. انظر: 5/ 483 - 483.

(5) في الأصل:"المبايعين"، والصواب:"للمانعين".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت