فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 311

يذل من [واليت] [1] ، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك) [2] .

ويرفع يديه في القنوت [3] ، وهل يمر يده على وجهه؟ على روايتين [4] ، ولا يقنت في صلاة غير الوتر، إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة جاز للإمام أن يقنت في الفجر والمغرب بعد الركوع [5] ، ويقول ما قاله النبي ^ في دعائه أونحوه [6] ، ولم يكن ذلك [لآحاد] [7] المسلمين [8] .

ويوتر في رمضان مع الإمام، فإن كان له تهجد وجعل الوتر بعده، فإن أحب متابعة الإمام أوتر معه، فإذا سلم الإمام قام فضم إلى الوتر ركعة أخرى [9] .

ويكره التطوع بين التراويح [10] ، وهل [يصح] [11] التطوع بركعة واحدة؟ على روايتين [12] .

(1) في أ: وليت.

(2) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب القنوت في الوتر ص 221 - 222، برقم (1425 - 1426) ، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ماجاء في القنوت في الوتر ص 210 برقم (1178 - 1179) ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، وانظر إرواء الغليل 2/ 171 ومابعدها.

(3) انظر الهداية ص 89، والمستوعب 2/ 200 - 201، والشرح الكبير 4/ 127 - 129.

(4) نقل عبد الله لا بأس بذلك. ونقل المروذي: لا يمسح. انظر مسائل عبد الله ص 91، والروايتين والوجهين 1/ 164، والمستوعب 2/ 202، والمذهب أنه يمر يده على وجهه. انظر الإنصاف 4/ 131، والإقناع 1/ 222، ومنتهى الإرادات 1/ 497.

(5) انظر الكافي 1/ 330، والمحرر 1/ 90.

(6) انظر مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص 97 - 98. ومنه ما جاء في سنن البيهقي عن خالد بن أبي عمران قال: (بينا رسول الله ^ يدعو على مضر إذ جاءه جبرائيل فأومأ إليه أن اسكت فسكت فقال: يا محمد! إن الله لم يبعثك سبابا ولا لعانا وإنما بعثك رحمة ولم يبعثك عذابا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ثم علمه هذا القنوت: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلى ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق) . قال البيهقي: هذا مرسل، وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيحا موصولا. سنن البيهقي 2/ 210.

(7) في أ: الآحاد.

(8) انظر، الكافي 1/ 330، والمحرر 1/ 90، ومعونة أولي النهى 2/ 30 - 31.

(9) انظر المستوعب 2/ 208 - 209، والوجيز 49، والمبدع 2/ 18 - 19.

(10) انظر المراجع السابقة.

(11) في أ وب: تصح.

(12) انظر الهداية ص 90، والرعاية الصغرى 1/ 94، والممتع 1/ 438، والمذهب يصح. انظر الإنصاف 4/ 208، والإقناع 1/ 235، ومنتهى الإرادات 1/ 513، وغاية المنتهى 1/ 169. تنبيه: في الإقناع والغاية: مع الكراهة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت