فهرس الكتاب

الصفحة 179 من 311

من أهل الاجتهاد [1] ، ولا يحكم إلا بما فيه الحظ للمسلمين من القتل والاسترقاق [2] والفداء والمن [3] .

فإن حكم بالقتل والسبي، فأسلموا عصموا دماءهم ولم يعصموا أموالهم، ولا يُسترقون على قول [4] القاضي، ويحتمل جواز [استرقاقهم] [5] [6] ، فإن لم يسلموا، فرأى الإمام أن يمن عليهم جاز [7] .

ويجوز للإمام أن يبذل جعلًا [8] معلومًا لمن دله على قلعة [9] أو مال أو طريق سهل، وإن كان الجعل من مال المشركين جاز مجهولًا [10] ، فإن كان الجعل جارية فأسلمت قبل الفتح فله قيمتها، وإن أسلمت بعد الفتح سُلمت إليه إلا أن يكون مشركًا فله قيمتها، فإن كان الفتح صلحًا، أو امتنع صاحب القلعة من تسليم الجارية وامتنع المستحق من أخذ قيمتها، فسخ الصلح، فإن [11] تلف الجعل قبل الصلح فلا شيء له [12] ./

(1) في ب و ج: الجهاد، وما في أ موافق لما في المراجع الأخرى كالمغني 13/ 182، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 10/ 111، والإقناع 2/ 79.

(2) في أ: والأسير فإن.

(3) انظر المغني 13/ 182 - 183، والإقناع 2/ 79 - 80.

(4) انظر ما يوثق قول القاضي في الهداية ص 209، والمستوعب 2/ 419. وهو المذهب. انظر الإنصاف 10/ 115، والإقناع 2/ 80، والمنتهى 3/ 30.

(5) في أ: (استراقهم) .

(6) انظر المحرر 1/ 175، والإنصاف 10/ 115.

(7) انظر المستوعب 2/ 419، والمحرر 2/ 173.

(8) الجُعْل: ما يجعل لمن عمل شيئًا على عمله , انظر المطلع ص 254 , ولسان العرب 3/ 159.

(9) القلعة: الحصن على الجبل , انظر الصحاح للجوهري 3/ 1271 , والمطلع ص 254.

(10) انظر الممتع 2/ 292، والمبدع 3/ 340.

(11) في ب و ج: وإن.

(12) انظر الهداية ص 210، والشرح الكبير 10/ 130 - 131.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت