فهرس الكتاب

الصفحة 183 من 311

رطلًا [1] بالعراقي.

وقدر الجريب ستون ذراعًا [2] في ستين ذراعًا بذراع عمر رضي الله عنه، وهي ذراع وسط وقبضة وإبهام قائمة [3] ، وما كان من الأرض لا يمكن زرعه حتى يراح عامًا ويزرع عاما أخذ نصف خراجها في كل عام [4] .

وما لا يناله الماء لا خراج عليه في إحدى الروايتين [5] ، والخراج على [المالك] [6] دون المستأجر [7] . وعنه أنه على المستأجر [8] . وإذا عجز رب الأرض عن عمارتها أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها [9] .

والخراج كالدين [10] ، ومصرفه مصرف الفيء [11] ، ومن ظلم في الخراج لم يحتسبه في العشر [12] ، وعنه يحتسب به [13] . وإذا رأى الإمام المصلحة في ترك خراج إنسان له جاز [14] . ويجوز أن يرشوا العامل ليدفع عنه الظلم في خراجه، ولا يجوز ذلك ليدع له شيئًا من خراجه [15] . وقال أحمد رحمه الله: جوائز السلطان أحب إليّ من الصدقة [16] .

(1) الرطل سبق مقدراه.

(2) في ب و ج: درهما.

(3) انظر الكافي 5/ 558، والإقناع 2/ 110.

(4) انظر الشرح الكبير 10/ 320 - 321، والفروع 10/ 298.

(5) نقل أبو الحارث ما يدل على أنه لا خراج فيه. وهذا المذهب. ونقل الميموني وإبراهيم بن هانئ ما يدل على وجوب الخراج. انظر الروايتين والوجهين 2/ 274، والتذكرة ص 323، والمحرر 2/ 179، والإنصاف 10/ 320، والإقناع 2/ 110، والمنتهى 3/ 71.

(6) في الأصول: الملك، ولعل الصواب ما أثبته، كما في الهداية ص 220، والمستوعب 2/ 458، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 10/ 321.

(7) هذا المذهب. انظر الإنصاف 10/ 321، والإقناع 1/ 111، والمنتهى 3/ 71.

(8) أومأ إليه في رواية أبي الصقر ومحمد بن حرب. انظر الهداية ص 220، والمستوعب 2/ 459.

(9) انظر المبدع 3/ 382، والروض المربع 4/ 288.

(10) أي يحبس به الموسر، وينظر به المعسر. انظر المستوعب 2/ 459، والرعاية الصغرى 1/ 293.

(11) انظر المرجعين السابقين.

(12) وهو الصحيح من المذهب. انظر الإنصاف 10/ 323، والإقناع 2/ 111، والمنتهى 3/ 73.

(13) انظر الرعاية الصغرى 1/ 293، والفروع 10/ 299.

(14) انظر الكافي 5/ 556، والمنتهى 3/ 73.

(15) انظر المقنع 10/ 323، والممتع 2/ 327.

(16) كما رواه المروذي عنه. انظر الهداية ص 220، والمستوعب 2/ 459، والمغني 9/ 338.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت