زنى بمسلمة، أو أصابها باسم نكاح، أو آوى جاسوسًا، أو قتل مسلمًا، أو قطع الطريق، ونحو ذلك، أو ذكر الله تعالى أو كتابه أو رسوله بالسوء فعلى روايتين [1] . وإن أظهر منكرًا في دار الإسلام ونحوه لم ينتقض عهده [2] ، ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقض عهده [3] .
(1) انظر المستوعب 2/ 478، والكافي 5/ 615 - 616. والمذهب أنه ينتقض عهده بذلك. انظر الإنصاف 10/ 504، والإقناع 2/ 148 - 149، والمنتهى 3/ 116 - 117.
(2) انظر الروايتين والوجهين 2/ 386، والهداية ص 228.
(3) انظر الوجيز ص 123، وكشاف القناع 3/ 144.