فهرس الكتاب

الصفحة 191 من 311

زنى بمسلمة، أو أصابها باسم نكاح، أو آوى جاسوسًا، أو قتل مسلمًا، أو قطع الطريق، ونحو ذلك، أو ذكر الله تعالى أو كتابه أو رسوله بالسوء فعلى روايتين [1] . وإن أظهر منكرًا في دار الإسلام ونحوه لم ينتقض عهده [2] ، ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقض عهده [3] .

(1) انظر المستوعب 2/ 478، والكافي 5/ 615 - 616. والمذهب أنه ينتقض عهده بذلك. انظر الإنصاف 10/ 504، والإقناع 2/ 148 - 149، والمنتهى 3/ 116 - 117.

(2) انظر الروايتين والوجهين 2/ 386، والهداية ص 228.

(3) انظر الوجيز ص 123، وكشاف القناع 3/ 144.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت