فهرس الكتاب

الصفحة 193 من 311

بعتك ثوبي هذا على ألا تقلبه، لكن إذا لمسته وقع البيع [1] ، وعن المنابذة [2] ، وهو أن يقول أي ثوب نبذته إليّ فقد اشتريته بكذا وكذا [3] . وعن المزابنة [4] وهو بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر [5] ، وعن المحاقلة [6] : وهو بيع الحب في سنبله بجنسه [7] ، وعن بيع [8] الثمر [9] حتى يطيب [10] ، وهو محمول على من لا يشترط القطع [11] .

ونهى عن ثمن الكلب وعن ثمن الدم [12] ، وعن بيع الطعام قبل قبضه، [13] [14] وقال: (لا يبع بعضكم على بيع بعض) ، [15] وهو أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة فيفسخ المشتري البيع ويشتري سلعته [16] . وقال: (إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قالوا [17] : يا رسول الله:/ أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قال: لا؛ هو حرام) [18] .

(1) انظر التذكرة ص 123، وشرح الزركشي 3/ 636.

(2) انظر تخريج الحديث السابق.

(3) انظر المرجعين السابقين.

(4) أخرجه البخاري في كتاب البيوع , باب بيع المزابنه وهي بيع التمر بالتمر ,4/ 383 , برقم (2187) عن ابن عباس - رضي الله عنه - بلفظ: (نهى النبي ^ عن المحاقلة والمزابنة) . ونحوه في صحيح مسلم, كتاب البيوع, باب النهي عن المحاقله والمزابنه وعن المخابره 10/ 434 برقم (3885) .

(5) انظر المبدع 4/ 139 - 140، وكشاف القناع 3/ 258.

(6) انظر تخريج الحديث السابق.

(7) انظر المرجعين السابقين.

(8) في ب و ج: شراء.

(9) في ب و ج: التمر.

(10) أخرجه مسلم في كتاب البيوع, باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن بيع المعاومه وهو بيع السنين , 10/ 435 , برقم (3888) .

(11) انظر الإرشاد ص 198، والفروع 6/ 200.

(12) أخرجه البخاري في كتاب البيوع, باب ثمن الكلب , 4/ 426 , برقم (2238) .

(13) أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك 4/ 349 برقم (2135 و 2136) ، ومسلم في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض 10/ 408 برقم (3817) .

(14) انظر المستوعب 1/ 574،577، والمغني 6/ 188،354 - 358.

(15) أخرجه البخاري في كتاب البيوع, باب لا يبع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يتحرك 4/ 353 ,برقم (2139. ومسلم في كتاب البيوع باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سوم أخيه , 10/ 398, برقم(3790) .

(16) انظر الشرح الكبير 11/ 177 - 178، والممتع 2/ 411 - 412.

(17) في ب وج: قال.

(18) أخرجه البخاري في كتاب البيوع , باب بيع الميتة والأصنام , 4/ 324 , برقم (2236) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت