ونهى عن بيع الولاء وعن هبته [1] [2] . وروى مسلم: (أن النبي ^ نهى عن بيع الحصاة) [3] ، وهو أن يقول: ارم هذه الحصاة، فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا، وقيل هو أن يقول: بعتك من هذه الضيعة بمقدار ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا [4] .
وعن بيع الغرر [5] ، وقيل هو بيع الطير في الهواء والسمك في الماء [6] . وعن بيع الصُّبْرَة [7] لا يعلم مكيالها بالتمر [8] [9] ، وقال ^: (لا يسِم المسلم على سوم أخيه) [10] [11] .
ونهى عن بيع الثمر سنين [12] [13] ، ومن صحيح ما رواه الترمذي: (أن النبي ^ نهى عن بيعتين في بيعة) [14] ، وهو أن يقول: بعتك بعشرة صحاح أو بأحد عشر مكسرة أو بخمسة نقدًا أو بعشرة نسيئة [15] . وقال: (لا يحل بيع وسلف) [16] . وهو أن يبيعه بشرط أن [يسلفه] [17] [18] .
(1) أخرجه البخاري في كتاب العتق , باب بيع الولاء وهبته , 5/ 167, برقم (2535) , ومسلم في كتاب العتق, باب النهي عن بيع الولاء وهبته , 10/ 387 , رقم (3767) .
(2) انظر المبدع 13/ 281، وكشاف القناع 4/ 502.
(3) أخرجه مسلم في كتاب البيوع , باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر 10/ 395, برقم (3787) .
(4) انظر الهداية ص 232، والكافي 3/ 29.
(5) انظر تخريج الحديث السابق.
(6) انظر المستوعب 1/ 577، والمغني 6/ 290 - 291. وما ذكره المصنف هو مثال للغرر.
(7) الصبرة الكومة المجموعة من الطعام سميت صبرة لإفراغ بعضها على بعض. انظر المطلع ص 275, والقاموس المحيط ص 422.
(8) أخرجه مسلم، كتاب البيوع, باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر 10/ 413، برقم (3829) .
(9) انظر الإرشاد ص 198.
(10) أخرجه مسلم في كتاب البيوع, باب تحريم بيع الرجل على بيع اخيه وسومه على سومه وتحريم النجش وتحريم التصرية , 10/ 399, برقم (3792) .
(11) انظر التذكرة ص 122، والكافي 3/ 39.
(12) أخرجه مسلم في كتاب البيوع, باب النهي عن المحاقلة والمزابنه وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين , 10/ 437 , برقم (3892) .
(13) وهو بيع المعاومة. انظر الإرشاد ص 197، والمستوعب 1/ 594.
(14) أخرجه الترمذي في كتاب البيوع , باب ماجاء في النهي عن بيعتين في بيعه , ص 292 , برقم (1231) , وصححه الألباني في المشكاة 2868, والإرواء 5/ 149.
(15) انظر التذكرة ص 125، والكافي 3/ 27.
(16) أخرجه النسائي في كتاب البيوع بلفظ: (لا يحل سلف وبيع) ، باب سلف وبيع، ص 705 برقم (4629) . والإمام أحمد في مسنده 11/ 203 برقم (6628) . وحسنه الألباني إرواء الغليل 5/ 147، ومشكاة المصابيح 2/ 146.
(17) في أ: (تسلفه) .
(18) انظر الهداية ص 233، والمبدع 4/ 56.