فهرس الكتاب

الصفحة 215 من 311

قضاءً)، رواه مسلم [1] .

ويصح قرض ما يصح السلم فيه، وقال [2] أحمد رحمه الله [3] : [أكره] [4] قرض بني آدم [5] ، وهل يصح؟ على وجهين [6] . فأما الجواهر ونحوها فلا يصح قرضها في قول [7] أبي الخطاب. وقال [8] القاضي: يصح، ويرد المستقرض القيمة [9] . ويرد المثل في المكيل والموزون، والقيمة فيما عداهما [10] ، وفيه وجه آخر أنه يرد المثل في الجميع [11] . /

ويثبت الملك في القرض بالقبض، فلو أراد المقرض الرجوع في عين ماله لم يكن له ذلك، وإن رده المستقرض لزمه قبوله إلا أن يتغير [12] حاله بعيب حادث أو تحريم السلطان له كالفلوس ونحوها، فيكون له القيمة وقت القرض [13] .

وإذا أقرضه أثمانًا فلقيه ببلد آخر فطالبه لزمه، وإن كان المُقرَض غيرها لم يلزمه مثله، وإن أقرضه مكيلًا أو موزونا فطالبه بمثله في بلد آخر لم يلزمه [14] ، وإن أحب أن يوكل وكيلًا يقبضه له في بلد القرض لزم المقرض [تسليمه] [15] ، وإن طالبه بالقيمة لزمه [16] .

ويصح شرط الرهن والضمين في القرض [17] ، ولا يصح شرط الأجل، ولا

(1) انظر صحيح مسلم بشرح النووي, كتاب المساقاة, باب من استلف شيئًا فقضى خيرًا منه , 11/ 37 برقم (4084) .

(2) انظر المغني 6/ 432 - 433، والمبدع 4/ 205.

(3) في ج: تعالى.

(4) في أ (كره) .

(5) أي الرقيق. انظر المرجعين السابقين.

(6) انظر المرجعين السابقين. والمذهب عدم الصحة. انظر الإنصاف 12/ 326، والإقناع 2/ 304، والمنتهى 3/ 324.

(7) في الهداية ص 258.

(8) قاله في كتابه"المجرد"وغيره. انظر الهداية ص 258، والمستوعب 2/ 716. والإنصاف 12/ 327. وهو المذهب. انظر مع الإنصاف: الإقناع 2/ 305، والمنتهى 3/ 326.

(9) كتبت بهامش (أ) ، (ويكره قرض بني آدم، وهل يصح؟ على وجهين) ولم تكتب في (ب) , و (ج) . ولم أثبتها لأن المؤلف ذكر المسألة في أول الباب.

(10) هذا الوجه هو المذهب. انظر التنقيح المشبع ص 239، والإقناع 2/ 305، والمنتهى 3/ 326.

(11) انظر الرعاية الصغرى 1/ 342، والممتع 2/ 549.

(12) في ب و ج: تتغير.

(13) انظر المقنع 12/ 330 - 334، والروض المربع 5/ 39 - 42.

(14) انظر المحرر 1/ 335، والفروع 6/ 57 - 358. والفرق بين الأثمان وغيرها؛ أن الأثمان لا مؤونة لحملها في الغالب، بخلاف غيرها. انظر الممتع 2/ 553، والإنصاف 12/ 354.

(15) في أ: تسليمه إلى، ولعلها خطأ من الناسخ.

(16) أي وإن أقرضه مكيلا أو موزونا فطالبه بالقيمة لزمه. انظر الهداية ص 258، والمقنع 12/ 354.

(17) انظر المستوعب 2/ 717، والإقناع 2/ 306.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت