فهرس الكتاب

الصفحة 216 من 311

شرط ما يجر منفعة، مثل أن يقرضه على أن يسكنه داره، أو يعطيه أجود مما أخذ، أو يكتب له سفتجة [1] [2] ، ويحتمل جواز السفتجة لأنه مصلحة لهما جميعًا [3] ، وإن بدأ المقترض بفعل ذلك جاز، وإن أهدى له هدية أو زاده زيادة بعد الوفاء من غير مواطأة فهل يجوز؟ على وجهين [4] .

(1) السفتجة: هي أن يعطي مالًا لآخر وللآخر مال في بلد المعطي, فيوفيه إياه فيستفيد أمن الطريق, انظر القاموس المحيط ص 193 ,و تاج العروس 6/ 39.

(2) انظر المستوعب 2/ 717 - 718، والكافي 3/ 171 - 176.

(3) انظر الهداية ص 258، والمستوعب 2/ 718 - 719.

(4) انظر المراجع السابقة. والمذهب الجواز. انظر الإنصاف 12/ 346، والإقناع 2/ 306 - 307، والمنتهى 3/ 328 - 329.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت