فهرس الكتاب

الصفحة 242 من 311

قال: خذه على أن لي ثلث الربح فهل يصح؟ على وجهين [1] . وإذا اختلفا، هل الجزء المشروط للعامل أو لرب المال؟ فهو للعامل [2] .

والشرط في المضاربة على ضربين [3] : صحيح، مثل أن يشترط عليه أن لاّ يتجر إلا في نوع معين أو بلد معين، أو لا يعامل إلا شخصًا معينًا [4] .

وفاسد،/ وهو على ضربين: أحدهما أن يضاربه ولا يذكر الربح أو يشترط جزءًا من الربح لأحدهما أو لأجنبي، والباقي بينهما، أو يقول خذه مضاربة والربح كله لك أو كله لي، وما أشبه هذا مما يعود بجهالة الربح فإن المضاربة تفسد [5] ، والربح كله لرب المال وللمضارب الأجرة [6] .

و [الثاني] [7] : أن يشترط على المضارب ضمان المال أو سهمًا من الوضيعة، أو أن يوليه ما يختاره من السلع، أو أن يرتفق بالسلع، أو يشترط المضارب أن لا يعزله مدة بعينها، أو يشترط تأقت المضاربة، أو أن يعمل معه رب المال. فهل يبطل العقد بهذه؟ على روايتين [8] .

فإن شرط أن يعمل معه غلام رب المال، احتمل وجهين [9] . فإن قال: بع هذه العروض وضارب بثمنها، أو اقبض وديعتي وضارب بها، أو [10] إذا قدم الحاج فقد ضاربتك بهذه الألف صح العقد [11] ، وعلى العامل أن يتولى بنفسه ما جرت العادة أن يتولاه، فإن استأجر من يفعل ذلك فالأجرة عليه خاصة، وله أن يستأجر على ما جرت العادة أن يستنيب فيه [12] ، فإن فعله بنفسه لتكون أجرته له، فهل له ذلك؟ على روايتين [13] .

(1) يعني: أن له ثلث الربح، ولم يذكر نصيب العامل. انظر المستوعب 1/ 829، والكافي 3/ 342. والمذهب أنه يصح، والباقي بعد الثلث للعامل. انظر الإنصاف 14/ 59، والإقناع 2/ 456، والمنتهى 3/ 566 - 567.

(2) انظر المستوعب 1/ 829، والمنتهى 3/ 567.

(3) انظر الهداية ص 286، والمستوعب 1/ 830.

(4) انظر المرجعين السابقين.

(5) ما يعود بجهالة الربح يفسد العقد بلا نزاع. انظر الإنصاف 14/ 45، وكشاف القناع 3/ 509.

(6) انظر المرجعين السابقين.

(7) في الأصول:"الثالث"، وكتب بهامش ج: كذا ولعل صوابه: الثاني.

(8) انظر المقنع 14/ 47،67،69 والرعاية الصغرى 1/ 384 - 385. والمذهب أنها لا تفسد العقد. انظر الإنصاف 14/ 46،67،69، والإقناع 2/ 452،458، والمنتهى 3/ 559،571.

(9) انظر المحرر 1/ 351، والفروع 7/ 85. والمذهب أنه يصح. انظر الإنصاف 14/ 75، والإقناع 2/ 458، والمنتهى 3/ 571.

(10) في ب و ج: و.

(11) انظر الوجيز ص 165، وغاية المنتهى 2/ 169 - 170.

(12) انظر التذكرة ص 146، والروض المربع 5/ 252.

(13) انظر الشرح الكبير 14/ 44، والفروع 7/ 91. والمذهب ليس له الأخذ. انظر الإنصاف 14/ 44، والإقناع 2/ 451، والمنتهى 3/ 558.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت