الخطاب: [1] يصح ويطعمه عبده وناضحه، ويكره للحر أكله. ولا يجوز إجارة المشاع [2] ، وقال [3] أبو حفص: يجوز./
فصل:
وإذا قال: إن خطت هذه الثوب اليوم فلك درهم، وإن خطته غدًا فلك نصف درهم ففي صحته روايتان [4] .
وإذا قال: إن خطته روميًا فلك درهم. وإن خطته فارسيًا فلك نصف درهم، يخرج فيه وجهان [5] ، وكذلك إن قال: أجرتك هذا الحانوت [6] إن قعدت [7] فيه خياطًا [8] بخمسة أو حدادًا [9] بعشرة، فعلى وجهين [10] .
فإن أكراه دابة وقال إن رددتها اليوم فكراها خمسة، وإن رددتها غدًا فكراها عشرة، فقال أحمد رحمه الله: لا بأس [11] ، وقال: فيمن استأجر دابة عشرة أيام بعشرة دراهم فحبسها أكثر من ذلك فله بكل يوم درهم فهو جائز [12] .
وتأول [13] القاضي هذا على أنه لا بأس، وجائز في الأول ويبطل في الثاني. والظاهر خلاف ذلك [14] .
(1) في الهداية ص 298، وانظر شرح الزركشي 4/ 251 - 252.
(2) هذا المذهب بلا ريب، وهو أنه لا يجوز إجارة المشاع مفردًا لغير شريكه. انظر الإنصاف 14/ 334، والإقناع 2/ 503، والمنتهى 4/ 27.
(3) انظر ما يوثق قول أبي حفص في الهداية ص 299، والمستوعب 2/ 32، والإنصاف 14/ 335.
(4) انظر المحرر 1/ 357، والشرح الكبير 14/ 297 - 298. والمذهب عدم الصحة. انظر الإنصاف 14/ 298، والإقناع 2/ 496، والمنتهى 4/ 17.
(5) بناء على المسألة التي قبلها، والمذهب كالتي قبلها. انظر المراجع السابقة.
(6) في ب و ج: الثوب.
(7) في ب و ج: فعلت.
(8) في ب و ج: خياطة.
(9) في ب و ج: جدادا.
(10) انظر الهداية ص 300، والمستوعب 2/ 33. والمذهب عدم الصحة. انظر الإنصاف 14/ 300، والإقناع 2/ 496، والمنتهى مع شرح البهوتي 4/ 17.
(11) قاله في رواية ابنه عبد الله. انظر مسائل عبد الله ص 304 برقم (1131) ، والهداية ص 300. وهو المذهب. انظر الإنصاف 14/ 300 - 301، والتنقيح المشبع ص 274، والإقناع 2/ 496، والمنتهى 4/ 17 - 18.
(12) قاله في رواية أبي الحارث. انظر الهداية ص 300، والمستوعب 2/ 33، والمغني 8/ 85. وهو المذهب. انظر انظر الإنصاف 14/ 301 - 302، والإقناع 2/ 496، والمنتهى 4/ 17 - 18.
(13) انظر ما يوثق قول القاضي في الهداية ص 300، والمستوعب 2/ 33، والإنصاف 14/ 303.
(14) انظر مع المراجع السابقة: المغني 8/ 87، والشرح الكبير 14/ 302.