فهرس الكتاب

الصفحة 258 من 311

الأجنبي ليحفظها ضمن [1] ، وليس للمالك مطالبة الأجنبي، على ظاهر كلامه [2] ، وقال [3] القاضي: يضمن أيهما شاء.

وإذا أودع صبيًا وديعة فتلفت لم يضمن، وإن أتلفها الصبي فهل يضمن؟ على وجهين [4] ؟ وإن أودعه الصبي وديعة ضمن، ولم يبرأ إلا بالتسليم إلى وليه [5] .

وإذا أودع عبدًا وديعةً/ فأتلفها ضمن ويكون في رقبته [6] ، وإذا تلفت الوديعة من بين ماله لم يضمن [7] ، وعنه [8] يضمن.

وإن ركب الدابة، أو لبس الثوب، أو كسر ختم الكيس وفتحه، أو أخرج الدراهم لينفقها ثم ردها ضمن في جميع ذلك [9] .

وإذا مات المودع ولم يبين مكان الوديعة كانت دينًا في تركته [10] ، وإذا غصبت الوديعة فهل للمودع المخاصمة فيها بغير إذن المالك؟ على وجهين [11] . وإذا أودعه اثنان مكيلًا أو موزونًا فطلب أحدهما نصيبه لزمه دفعه إليه [12] .

فصل:

إذا قال المودَع: أمرتني بدفعها إلى فلان فأنكر، فالقول قول المودَع، فإن مات المودَع وادعى وارثه الرد لم يقبل إلا ببينة، وإن تلفت في يد الوارث قبل إمكان الرد لم يضمن، وإن تلفت بعد إمكان الرد ضمن، وإذا قال المودَع ما أودعني، ثم قال ضاعت من حرز وأقام بذلك بينة لم تقبل ولزمه الضمان [13] .

(1) انظر الجامع الصغير ص 184، والكافي 3/ 484.

(2) في رواية إبراهيم بن هانئ. انظر الهداية ص 307، والمستوعب 2/ 45، والمغني 9/ 260.

(3) انظر ما يوثق قول القاضي في المراجع السابقة. وهو المذهب. انظر الإنصاف 16/ 28 - 29، والإقناع 3/ 9، والمنتهى 4/ 240.

(4) انظر المستوعب 2/ 47، والممتع 3/ 96. والمذهب أنه لا يضمن. انظر الإنصاف 16/ 46 - 47، والإقناع 3/ 12، والمنتهى 4/ 247.

(5) انظر المراجع السابقة.

(6) انظر الجامع الصغير ص 185، وكشاف القناع 4/ 168.

(7) أي: إذا لم يتعد. نقل هذه الرواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث، وبكر بن محمد. وهي المذهب. انظر الروايتين والوجهين 2/ 31، والإنصاف 16/ 7، والإقناع 3/ 5، والمنتهى 4/ 233 - 234.

(8) نقلها حنبل وابن منصور. انظر مسائل الإمام أحمد لابن منصور الكوسج 6/ 3015 برقم (2247) ، والروايتين والوجهين 2/ 31، والمبدع 5/ 234.

قال القاضي: ولا تختلف الرواية أنها إن ضاعت مع متاعه فلا ضمان عليه. انظر الروايتين والوجهين 2/ 31.

(9) انظر الجامع الصغير 184، والمحرر 1/ 363 - 364.

(10) انظر الشرح الكبير 16/ 34 - 36، والرعاية الصغرى 1/ 410 - 411.

(11) انظر الفروع 7/ 220، والمبدع 5/ 247. والمذهب أن له المطالبة بها. انظر الإنصاف 16/ 68، والإقناع 3/ 16، والمنتهى 4/ 255.

(12) انظر المحرر 1/ 364، والروض المربع 5/ 472.

(13) انظر الوجيز ص 192، والتنقيح المشبع ص 294.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت