فهرس الكتاب
الصفحة 259 من 311
وإذا ادعى الوديعة نفسان رُجع إلى قول المودَع، وعليه اليمين لغير من أقر له، فإن نكل قضى عليه، فإن قال لا أعلم صاحبها فعليه اليمين أنه لا يعلم مالكها [1] .
(1) انظر الهداية ص 308، والمقنع 16/ 63.
حجم الخط: