فهرس الكتاب

الصفحة 270 من 311

يشهد وسار في طلبها فعلى وجهين [1] . فإن وهب المشتري الشقص أو وقفه [2] سقطت الشفعة، نص [3] عليه. وقال [4] أبو بكر [5] : لا تسقط.

وإذا تقايلا المبيع، أو رُد بعيب، أو تحالفا وفسخا البيع، فللشفيع الأخذ بما حلف عليه البائع [6] ، فإن قال المشتري اشتريته بألف وأقام البائع البينة أنه باعه بألفين، فللشفيع أخذه بألف، فإن قال المشتري: غلطت في الثمن/ فهل يقبل قوله مع يمينه؟ على وجهين [7] .

وإذا حط البائع بعض الثمن عن المشتري، فللشفيع أن يأخذ الباقي بحصته [8] . وقال [9] ابن حامد: إن كان التلف بفعل الله تعالى فليس له أخذه إلا بجميع الثمن.

فإن كان المبيع شقصًا وسيفًا أخذ الشقص بحصته من الثمن [10] . ويتخرج أن لا يجوز [11] . وإذا امتنع المشتري من قبض الشقص أجبر على ذلك عند [12] القاضي، وقال [13] أبو الخطاب: قياس المذهب أن الشفيع يأخذه من يد البائع.

(1) انظر المرجعين السابقين. والمذهب أنها تسقط. انظر التنقيح المشبع ص 290، وتصحيح الفروع 7/ 285، والإقناع 2/ 612، والمنتهى 3/ 202.

(2) في ب و ج: أوقفه.

(3) نص عليه في رواية علي بن سعيد، وبكر بن محمد. انظر المستوعب 2/ 99، والمغني 7/ 466، والشرح الكبير 15/ 447، وهو المذهب. انظر الإنصاف 15/ 448، والإقناع 2/ 620، والمنتهى 4/ 214.

(4) انظر ما يوثق قول أبي بكر في المقنع 15/ 447، والمحرر 1/ 336، والفروع 7/ 294.

(5) سبقت ترجمته ص 116.

(6) انظر الرعاية الصغرى 1/ 430، والمبدع 5/ 219.

(7) وأصل الوجهين، الروايتان في قبول المخبر في المرابحة إذا قال: غلطت والثمن أكثر. انظر المستوعب 2/ والممتع 3/ 83. والمذهب أنه لا يقبل قوله. انظر الإنصاف 15/ 492 - 494، والإقناع 2/ 625، والمنتهى 4/ 227.

(8) هكذا في جميع النسخ، ولعل هنا سقطًا، ففي المراجع التي بين يدي يتضح أن صواب العبارة: (وإذا حط البائع بعض الثمن عن المشتري، لم يلزم المشتري أن يحطه عن الشفيع، وإذا أتلف بعض المبيع فللشفيع أن يأخذ الباقي بحصته) ، هذا الذي يستقيم به المعنى، وهو الموافق لما المراجع الأخرى كالجامع الصغير ص 188، والهداية ص 323 - 324، والمستوعب 2/ 100، والكافي 3/ 537،543، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 15/ 440 - 441،483، وغيرها.

(9) انظر ما يوثق قول ابن حامد في الهداية ص 324، والكافي 3/ 543، والمحرر 1/ 366. والمذهب أن له أخذه بقسطه من الثمن. انظر الإنصاف 15/ 441، والإقناع 2/ 619، والمنتهى 4/ 208.

(10) وهو المذهب. انظر الإنصاف 15/ 440، والإقناع 2/ 619، والمنتهى 4/ 212.

(11) والتخريج لأبي الخطاب ومن بعده، بناء على تفريق الصفقة. انظر الهداية ص 324، والمستوعب 2/ 97، والإنصاف 15/ 440.

(12) في الجامع الصغير ص 187. وهو المذهب. انظر الإنصاف 15/ 517، والإقناع 2/ 622 - 624.

(13) في الهداية ص 324.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت