خطأًً فديته في بيت المال [1] .
وإن جُنَيَ عليه أو قُذِف، وادعي الجاني أنه عبد، وكذبه اللقيط، فالقول قول اللقيط [2] ، وقيل يقبل قول الجاني في إسقاط الحد فقط [3] .
(1) انظر الهداية ص 334، والمبدع 5/ 300 - 301.
(2) هذا المذهب. انظر الإنصاف 16/ 314، والإقناع 3/ 57، والمنتهى 4/ 320.
(3) انظر المغني 8/ 354، والرعاية الصغرى 1/ 442.