فهرس الكتاب

الصفحة 282 من 311

يفلس الابن أو يزوج البنت فهل له [1] الرجوع؟ على روايتين [2] . وهل يرجع في نماء العين المنفصل؟ على وجهين [3] . فإن رهنه أو كاتبه أو وهبه أو باعه لم يرجع فيه حتى يعود إلى الابن [4] ، وإن حجر على الابن لم يرجع في أحد الوجهين [5] .

وللأب أن يأخذ من مال ولده ما أراد [6] ، ويملكه في حال الحاجة وعدمها مع صغر الابن وكبره، إلا أن يكون بالابن حاجة إليه، وإن تصرف في شيء من مال ابنه قبل قبضه وتمَلُّكِه؛ كإعتاق العبد، والإبراء من الدين، لم يصح [7] ، وليس للأم الأخذ من مال ولدها [8] ، وليس للابن مطالبة أبيه بمال ثبت له في ذمته [9] ، وإن وطئ الأب جارية ابنه فأولدها صارت أم ولد له والولد حر، ولا حد عليه، وهل يعزر؟ يحتمل وجهين [10] . وحكم الهدية [11] [12] وصدقة التطوع حكم الهبة فيما ذكرناه [13] ./

(1) في (ب) و (ج) : فله. وكتب بهامش (ج) : كذا ولعله: فهل له.

(2) نقل الميموني وأبو طالب له الرجوع. ونقل أبو الحارث: ليس له الرجوع. وهذا المذهب. انظر الروايتين والوجهين 1/ 442، والمستوعب 2/ 154، والتنقيح المشبع ص 314، والإقناع 3/ 110 - 112، والمنتهى 4/ 410.

(3) انظر المقنع 17/ 91، والفروع 7/ 419. والمذهب أن الزيادة للابن، فلا يرجع فيها الأب. انظر الإنصاف 17/ 93، والإقناع 3/ 112، والمنتهى 4/ 411.

(4) انظر المحرر 1/ 375، والشرح الكبير 17/ 98 - 99.

(5) انظر الهداية ص 340، والرعاية الصغرى 2/ 13. والمذهب ليس له الرجوع. انظر الإنصاف 17/ 82، والإقناع 3/ 110 - 112، والمنتهى مع شرح البهوتي 4/ 410.

(6) في (ب) و (ج) : ماراد، وكتب بهامش (ج) : كذا، ولعله ماأراد.

(7) انظر الإرشاد ص 229 - 230، والممتع 3/ 199 - 200.

(8) انظر الكافي 3/ 603، وكشاف القناع 4/ 317.

(9) انظر الجامع الصغير ص 205، والروض المربع 6/ 24.

(10) انظر المستوعب 2/ 157، والمبدع 5/ 383. والمذهب أنه يعزر. انظر الإنصاف 17/ 112، والإقناع 3/ 114، والمنتهى 4/ 416.

(11) في (ب) و (ج) : الهبة.

(12) الفرق بين الهبة والهدية: أن الهدية ما يتقرب به المهدي إلى المهدى إليه، وليس كذلك في الهبة، ولهذا لا يجوز أن يقال:"إن الله يهدي إلى العبد"، كما يقال:"يهب له"، وقال تعالى: {فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا} . انظر الفروق في اللغة، لأبي هلال العسكري ص 283.

(13) انظر الهداية ص 341، والشرح الكبير 17/ 117.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت