فهرس الكتاب

الصفحة 56 من 311

وقوله أيضًا في كتاب البيوع: (فأما إن باع نوعين مختلفي القيمة من جنس [بنوع] واحد [من ذلك الجنس] كدينار مغربي ودينار سابوري بدينارين مغربيين، فقال أبو بكر: يجوز، وقال القاضي: هي كالمسألة قبلها) .

وفي الهداية لم يذكر الخلاف بل قال: (وكذلك الحكم إذا باع نوعين مختلفي القيمة من جنس بنوع واحد من الجنس، كدينار مغربي ودينار سابوري، بدينارين مغربيين أو دينارين قراضة ودينار صحيح بدينارين صحيحين) [1]

(1) (5) انظر: الهداية ص 242، والهادي ص 295.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت