فهرس الكتاب

الصفحة 88 من 311

الحيض في إحدى الروايتين [1] ، والأخرى غالبه [2] . فإن كانت ذاكرة للعادة ناسية/للوقت [3] فقالت: حيضي خمس من نصف الشهر الأول لا أعلم عينها فإنها تجلس منه خمسًا بالتحري عند أبي بكر [4] [5] ، وقال غيره: تجلس الخمس الأول منه [6] .

وإن قالت حيضي منه عشرة ولا أعلم عينها فالخمس الوسطى منه حيض بيقين وبقية النصف مشكوك فيه، فتجلس منه الخمس الأول [7] ، وعلى قول أبي بكر تجلس منه بالتحري تمام عادتها [8] ، وكذلك كل ما زاد على ربع الشهر أضعفناه [9] فجعلناه حيضًا بيقين وجلست من بقية النصف تمام عادتها على الوجهين [10] .

فإن كانت ذاكرة للوقت ناسية للعادة فقالت: كنت أول يوم من الشهر حائضًا ولا أعلم آخره فاليوم الأول حيض وبقية النصف مشكوك فيه تجلس منه أقل الحيض أو غالبه على اختلاف الروايتين [11] .

ومتى رأت يومًا دمًا ويومًا طهرًا ولم يجاوز أكثر الحيض فإنها تضم الدم إلى الدم فيكون حيضًا والباقي طهر [12] .

(1) نقل هذه الرواية حنبل؛ أنها تجلس اليقين يومًا وليلة. انظر الروايتين والوجهين 1/ 101.

(2) نقل هذه الرواية محمد بن الحكم وعبد الله. وهي المذهب. انظر مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله ص 48 - 49، والروايتين والوجهين 1/ 101 , والإنصاف 2/ 425، والإقناع 1/ 103، ومنتهى الإرادات 1/ 234.

(3) في ب وج: فنسيت الوقت.

(4) هو أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن يزداد بن معروف، الملقب بـ (غلام الخلال) ، سمع من أبي بكر الخلال، وحدث عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن الفضل الوصيفي، والحسين بن عبد الله الخرقي ... وغيرهم، وروى عنه: أحمد بن عثمان بن الجنيد الخطبي، وأبو عبد الله بن بطة، وأبو الحسن التميمي .. وغيرهم، له مصنفات منها:"الشافي"و"الخلاف"و"المقنع". توفي سنة ثلاث وستين وثلاثمائة. انظر طبقات الحنابلة 3/ 213، والمنهج الأحمد 2/ 68، والدر المنضد 1/ 176.

(5) ممن أشار إلى قول أبي بكر السامري في المستوعب 1/ 385، والمرداوي في الإنصاف 2/ 429 - 430، وقال: وهو الصواب. وهو قول ابن أبي موسى انظر الإرشاد ص 45.

(6) انظر الهداية ص 68، والكافي 1/ 172، والمذهب أنها تجلس الخمس الأول منه. انظر الإنصاف 2/ 429 - 430، وشرح منتهى الإرادات 1/ 234، وكشاف القناع 1/ 249.

(7) هذا الوجه الأول، انظر الهداية ص 68، والمستوعب 1/ 386 - 388، والشرح الكبير 2/ 434.وهذا المذهب كما سبق.

(8) انظر المراجع السابقة.

(9) في ب وج: أضعفنا.

(10) انظر الهداية ص 68، والمستوعب 1/ 386 - 388، والشرح الكبير 2/ 434.

(11) انظر الروايتين والوجهين 1/ 102، والمبدع 1/ 280، والممتع 1/ 247، والصحيح من المذهب أنها تجلس غالب الحيض انظر الإنصاف 2/ 408 و 435، وكشاف القناع 1/ 247.

(12) انظر الإرشاد ص 43، ورؤوس المسائل لعبد الخالق الهاشمي 1/ 98، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي 1/ 236 - 237.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت